Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدمة
الرقم: 202200000245 | التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
لا شك أنه ينطوي على الابتكار الرقمي خلقَ فرصٍ كبيرة لقطاع الأعمال والمستهلكين، وبالمقابل فإنّه يتضمن أبعادًا جديدة من التهديدات الناشئة والتي تتطلب تغيير النظرة التقليدية حول المخاطر السيبرانية. تأتي التعليمات المحددة من البنك المركزي السعودي بمجموعة من الضوابط والتي يجب على المؤسسات المالية تبنيها وتطبيقها من أجل الحفاظ على المستوى اللازم من الحماية لأصول المعلومات والخدمات الرقمية، ولتعزيز قدرة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته في تحديد المخاطر السيبرانية ومعالجتها بشكل فعال.