Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 202200000245 التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يشكل الابتكار الرقمي فرصًا كبيرة للشركات والمستهلكين، وفي الوقت ذاته، يقدم أيضًا بُعدًا جديدًا للتهديدات الناشئة ويغير النظرة التقليدية للمخاطر السيبرانية. لتمكين المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي من تحديد ومعالجة المخاطر السيبرانية بشكل فعال، بالإضافة إلى لوائح البنك المركزي السعودي، حدد البنك مجموعة من الضوابط التي يجب اعتمادها وتنفيذها من جانب المؤسسة المالية من أجل الحفاظ على الحماية الملائمة لأصول المعلومات والخدمات الرقمية.