Skip to main content

9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

تفاصيل أي قيود على قدرة الإدارة في نقل رأس المال خلال الظروف الضاغطة إلى أو من الأعمال (الأعمال) المعنية. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، طبيعة تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. يمكن أن تكون القيود القانونية، على سبيل المثال، قيودًا على الحد الأقصى من الأرباح التي يمكن إعلانها ودفعها. قد تكون القيود التنظيمية هي الحد الأدنى من نسبة رأس المال التنظيمية المقبولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).