Skip to main content

العنصر 8: التنفيذ التدريجي للمتطلبات

الرقم: 42008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تُنفذ هذه المتطلبات تدريجيًا بحيث تتم موازنة تخفيضات المخاطر النظامية وفوائد الحوافز على النحو المناسب مع السيولة والتكاليف التشغيلية والانتقالية المرتبطة بتنفيذ المتطلبات.
 
49.تُطبق هذه المتطلبات تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2016 كما هو موضح في متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية11.
 
50.تُنظيم المراحل المتبقية – في وقت إصدار هذا المستند– لتطبيق متطلبات تبادل الهامش الأولي ثنائي الاتجاه بحد أقصى يصل إلى 50 مليون يورو على النحو التالي:
 
 بدءًا من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2022، سيخضع أي كيان مشمول تابع لمجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من عام 2021 مبلغ 50 مليار يورو، لمتطلبات التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي أيضًا هذا الشرط).
 
 على أساس دائم (أي بدءًا من 1 سبتمبر 2022)، سيخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليارات يورو، إلى المتطلبات الموضحة في هذا المستند خلال الفترة الممتدة لعام واحد من 1 سبتمبر من ذلك العام إلى 31 أغسطس من العام التالي عند التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي هذا الشرط أيضًا). ولن يخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يبلغ متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليار يورو لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
 
51.يلزم تضمين جميع المشتقات المالية للمجموعة التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، بما في ذلك العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا، بغرض حساب متوسط المبلغ الاسمي الإجمالي الشهري للمجموعة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المشمولة ستخضع لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
 
52.يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على جميع العقود الجديدة المبرمة خلال الفترات الموضحة أعلاه. ولا يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على عقود المشتقات المالية الحالية.12
 

11 متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي (https://www.bis.org/bcbs/publ/d499.pdf).
12 التعديلات الجوهرية على عقود المشتقات المالية القائمة لا تُصنف كعقود مشتقات مالية جديدة. وأي تعديل يقصد به تمديد عقد المشتقات المالية القائم بغرض تجنب متطلبات الهامش يُعد عقد مشتقات مالية جديد.