Effective from 2022-05-24 - May 23 2022 To view other versions open the versions tab on the right
7.1
بعد الحصول على الموافقة على ترخيص إنشاء فرع جديد من البنك المركزي السعودي، يتعين على البنوك تحديد موقع الفرع النهائي، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، وإنشاء الفرع، واتخاذ جميع الترتيبات الأخرى لفتح الفرع.
7.2
بمجرد أن يصبح الفرع جاهزًا لبدء عملياته، يتعين على البنوك الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي لفتح الفرع المعتمد. سيتضمن طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة حول جاهزية البنك لفتح الفرع، ولن يتم تقديمه إلا بعد استكمال جميع الترتيبات اللازمة (كما هو مفصل في النقطة 7.3 أدناه) لفتح الفرع.
7.3
يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لفتح فروع جديدة بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك من بين أمور أخرى:
أ)
الموقع الدقيق للفرع؛
ب)
الترتيبات الخاصة بسلامة وأمن الفرع والعملاء (بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالعملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة)؛
ج)
حالة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات/الاتصالات؛
د)
ترتيبات التوظيف المقترَحة؛
هـ)
حالة الموافقات من الجهات الحكومية المعنية؛
و)
شهادة الامتثال للوائح البلدية، وما إلى ذلك؛
ز)
شهادة من إدارة المراجعة الداخلية للبنك تؤكد أن الفرع الجديد يلتزم بجميع المتطلبات ذات الصلة التي حددتها الجهات الحكومية والبنك المركزي السعودي.
7.4
بمجرد أن يصدر البنك المركزي السعودي ترخيصًا رسميًا لفتح فرع، سيتخذ البنك جميع الإجراءات اللازمة ليباشر الفرع عمله خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص وضمان الامتثال لجميع شروط ترخيص الفرع.
7.5
ينبغي على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي خطيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد.