Book traversal links for 6. Licensing of Branches
6. تراخيص الفروع
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 9) |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
6.1 | يشترط على البنوك الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي لفتح فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويلات مالية جديد (سواء كان داخل المملكة أو خارجها). ويلزم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لفتح فرع في الخارج قبل مخاطبة الجهة الرقابية/الجهة التنظيمية الأجنبية المعنية للحصول على أي موافقة من هذا القبيل. | |
6.2 | ستقدم البنوك مقترح الحصول على ترخيص لفتح فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويلات مالية جديد إلى البنك المركزي السعودي وفقًا لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. يجب أن يتضمن المقترح جميع المعلومات ذات الصلة بالفرع/المركز المقترح، بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئيّ، ومنطقة الموقع، وتبرير مختصر لاختيار المدينة/الموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك الأثر التجاري/المالي المتوقع). | |
6.3 | يُشترط على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع/مراكز الخدمة/مراكز التحويلات المالية قبل مخاطبة البنك المركزي السعودي للحصول على تراخيص جديدة. | |
6.4 | لن تكون هناك حاجة لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لفتح فرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي جديد إذا تم افتتاح هذا الفرع/المركز داخل نفس المنطقة باستخدام التراخيص غير النشطة للفروع/مراكز الخدمة/مراكز التحويلات المالية. علاوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي إذا تم فتح فرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي جديد في أي من المناطق الأصغر باستخدام الترخيص غير النشط الخاص بفرع/مركز خدمة/تحويل مالي تابع لمنطقة أكبر. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يتعين على البنوك التواصل مع البنك المركزي السعودي قبل شهرين على الأقل لتعديل الترخيص غير النشط لفتح الفرع أو المركز المقترح في الموقع الجديد. | |
6.5 | لن يُطلب من البنوك تقديم خطة التوسع السنوية (ABEP) للفروع إلى البنك المركزي السعودي بمجرد الموافقة على سياسة شبكة الفروع الخاصة بها. | |
6.6 | من المتوقع أن تلعب البنوك دورها في زيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية للشركات. |