Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019 To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
1.
وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
2.
ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
3.
اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.