Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
 
1.‎وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
 
2.ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
 
3.اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
 
4.سياسات التعويضات والمكافآت.
 
5.ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
 
6.ضمانات النزاهة والشفافية.
 
7.ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 
8.وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
 
9.ضمانات عدالة التعاملات.
 
10.ضوابط حماية أصول الشركة.