على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة كحد أدنى الآتي:
1.
وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
2.
ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
3.
اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.