Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎للمؤسسة إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
 
2.للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان علها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.