Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | للمؤسسة إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. |
2. | للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان علها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. |