Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم المؤسسون أو المساهمون لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى المؤسسة مُرفقاً به الآتي: 
 
 
 1-نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله.
 
 2-مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ونظامها الأساسي.
 
 3-وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.
 
 4-نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
 
 5-نموذج الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
 
 6-ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
 
  (أ)دفع رأس المال نقداً.
 
 
  (ب)سحب طلب الترخيص.
 
 
  (ج)رفض طلب الترخيص.
 
 
 7-أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.