Skip to main content

٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.