Skip to main content

٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1
  Versions
(الإصدارات 3)
 

Effective from Feb 28 2025 - Feb 27 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.