يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح
الرقم: 65681/67
التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025 To view other versions open the versions tab on the right
يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي:
أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.
ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
١.
موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته).
٢.
صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.
٣.
أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.
٤.
تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.
٥.
عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.
٦.
أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً).
٧.
يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي.
٨.
أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
٩.
إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.
١٠.
في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه.
١١.
إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).
١٢.
يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
١٣.
يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي.
١٤.
تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات.
Book traversal links for ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح