Skip to main content

8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستلم

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب عميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستلم - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.