يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021 To view other versions open the versions tab on the right
تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل).
ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي:
1)
المدفوعات من البلدان التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM)
أ.
رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM):
i.
مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
ii.
دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
ب.
رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
i.
مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
ii.
دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
2)
الدفع للدول التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM)
أ.
رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
i.
مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
ii.
دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM).
ب.
رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM):
i.
مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
ii.
دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم آليات المقاصة والتسوية (CSM).
في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد.
إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض.
يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه.