Skip to main content

5.5. حدود المعاملات

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات الدورة الاقتصادية، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.