Skip to main content

3-5 قبول وسائل تخفيف مخاطر الائتمان لخفض التعرضات الأساسية

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنك خفض قيمة التعرضات على الطرف المقابل الأساس بقدر قيمة وسيلة تخفيف المخاطر الائتمانية المقبولة والمعتمدة لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. وتمثل هذه القيمة المقبولة:
 
 أ) قيمة الجزء المغطى في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة.
 
 ب) قيمة جزء من المطالبة المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.
 
 ج) قيمة الضمان المعدلة بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبة، في حالة الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمة لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان إشرافية بحسب النهج الشامل.10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممة داخليًا.
 
 د) قيمة الضمان المعتمد في حساب قيمة التعرض على مخاطر ائتمان طرف مقابل لأي أدوات مالية تحمل مخاطر ائتمان أطراف مقابلة، مثل: المشتقات المالية خارج البورصة.
 

10 انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحة 14) من وثيقة «بازل 2 : حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007 ، والقسم 6-1 (صفحة 157) «من بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي»  الصادرة عن البنك المركزي في 2006 » .