يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان
الرقم: 1651/67
التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9
الحالة: نافذ
عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي:
أ)
المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
ب)
المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.