Skip to main content

4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ
عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
 
لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي: 
 
 أ)المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
 
 ب) المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.
 

11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.