Book traversal links for 4.18. Fraudulent Activities
18.4. الأنشطة الاحتيالية
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.