يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التالية:
1)
الطرف المقابل الواحد: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة) في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
2)
مجموعة الأطراف المترابطة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة غير البنكية في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاة ما يلي:
أ)
حين تتضمن مجموعة الأطراف المترابطة فردًا أو مؤسسة فردية أو شراكة، يُطبق أيضًا حد التعرضات الموضح في الفقرة 3 (أدناه) من القسم 4-1، بالاضافة إلى حد التعرضات للمجموعة ككل.
ب)
مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعة من الأطراف المترابطة حيث تضمن تعهدات تجارية مملوكة بالأغلببة لحكومة المملكة، يمكن أن يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك مع مراعاة الحد الوارد في الفقرة 5 (أدناه) من القسم 4-1.
علاوة على ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك على الكيانات التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد.
3)
الفرد أو المؤسسة الفردية: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على أي فرد أو مؤسسة فردية أو شراكة في جميع الأوقات عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
4)
البنوك الأخرى: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، أي بنك اخر في، جميع الأوقات عن 25% من قاعدة من رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض. ومع ذلك، إذا كان البنك المُقرض والبنك المقترض (أو أحدهما) من البنوك المحلية ذات الأهمية للنظام المالي أو من البنوك الخارجية ذات الأهمية للنظام المادي العالمي على النحو المحدد في الملحق 6، فيجب ألا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المُقرض على البنك المُقترض في جميع الأوقات 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض
5)
الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على شركة تجارية مملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة في جميع الأوقات عن 25% من قاعدة رأس المال المتاح للبنك.
6)
الحد الكلي للتعرضات الكبيرة: يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيرة 6 أضعاف رأس المال المؤهل للبنك.