4- الحدود القصوى للتعرضات
1-4 حدود التعرضات
على جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التالية:
1) الطرف المقابل الواحد: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة) في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
2) مجموعة الأطراف المترابطة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة غير البنكية في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاة ما يلي:
أ) حين تتضمن مجموعة الأطراف المترابطة فردًا أو مؤسسة فردية أو شراكة، يُطبق أيضًا حد التعرضات الموضح في الفقرة 3 (أدناه) من القسم 4-1، بالاضافة إلى حد التعرضات للمجموعة ككل.
ب) مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعة من الأطراف المترابطة حيث تضمن تعهدات تجارية مملوكة بالأغلببة لحكومة المملكة، يمكن أن يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك مع مراعاة الحد الوارد في الفقرة 5 (أدناه) من القسم 4-1.
علاوة على ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك على الكيانات التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد.
3) الفرد أو المؤسسة الفردية: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على أي فرد أو مؤسسة فردية أو شراكة في جميع الأوقات عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
4) البنوك الأخرى: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، أي بنك اخر في، جميع الأوقات عن 25% من قاعدة من رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض. ومع ذلك، إذا كان البنك المُقرض والبنك المقترض (أو أحدهما) من البنوك المحلية ذات الأهمية للنظام المالي أو من البنوك الخارجية ذات الأهمية للنظام المادي العالمي على النحو المحدد في الملحق 6، فيجب ألا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المُقرض على البنك المُقترض في جميع الأوقات 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض
5) الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على شركة تجارية مملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة في جميع الأوقات عن 25% من قاعدة رأس المال المتاح للبنك.
6) الحد الكلي للتعرضات الكبيرة: يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيرة 6 أضعاف رأس المال المؤهل للبنك. 2-4 قياس التعرضات وقاعدة رأس المال
يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويُقصد بقاعدة رأس المال المؤهل المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأولى الذي يستوفي المعايير المحددة في القسم (أ) من "وثيقة الإرشادات النهائية لتطبيق معايير بازل 3".
3-4 تجاوز حدود التعرضات
يجب ابلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات، مع إرفاق خطة عمل البنك لخفض نسبة التعرض إلى الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات إشرافية بحسب جسامتها.
وفي الظروف الاستثنائية حينما يُحتمل أن يتجاوز تعرض البنك على طرف مقابل أي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب على البنك أولًا الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الإقدام على التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يقدم البنك للبنك المركزي تقييمًا يغطي ما يلي:
أ) مخاطر التركز الناتجة من تجاوز حدود التعرضات الكبيرة، والأسباب الداعمة لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطة غير مقبولة تهدد البنك.
ب) كيفية توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصة بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر.
ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات رأسمالية إضافية لمخاطر التركز الائتماني وذلك على مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الواردة في هذه القواعد.