Skip to main content

4.3. الالتزامات عند التوقف

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي السعودي (ساما) إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.