Skip to main content

3.3. سحب المشاركين المباشرين

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي السعودي (ساما)، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى ساما خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.