Book traversal links for 3.2. Suspension or Termination of Direct Participants
2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
بإخطار المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي حسب تقديره أن يعلق المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهائه بشكل دائم (في كل حالة سارية المفعول على الفور أو كما هو محدد في الإخطار) إذا لم يلتزم المشارك المباشر بالمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر، أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في إمكانية إفلاسه، أو إذا تم سحب الترخيص المعني بالمشارك المباشر، أو إذا لم يمتثل المشارك المباشر لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو يعتبر غير مرغوب فيه.