Book traversal links for 2.1. General
2.1. General
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
نظام "الخليج العربي للمدفوعات المالية السريعة الآلية" (آفاق) هو خدمة التسويات الإجمالية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ويملكها ويديرها البنوك المركزية الوطنية (NCBs) في الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، قطر، والكويت).
تتماشى خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أقرب وروابط أقوى بين دول المجلس، والوصول إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وشعوبها على جميع المستويات.