Skip to main content

2-1 أهداف القواعد

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:

  1. احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
  2. إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
  3. وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
  4. التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
  5. ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.