Book traversal links for 1.2. Objectives of the Rules
1-2 أهداف القواعد:
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 |
Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:
- احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
- إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
- وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
- التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
- ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.