Skip to main content

2.2.4 العناية الواجبة تجاه العملاء

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب على المنظمات الأعضاء وضع ضوابط لتسجيل هويات العملاء والتحقق من صحتها لتقليل التعرض لخسائر الاحتيال الخارجي.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. عند إنشاء علاقة جديدة مع العميل، يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من هوية العميل والتحقق منها للتأكد بشكل معقول من عدم تعرضه لمخاطر الاحتيال.
 
 
ب. يجب أن تتماشى العناية الواجبة تجاه العملاء مع سياسات المنظمة العضو بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 
 
ج. يجب إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء كجزء من عملية الإلحاق وفي الأوقات المناسبة في العلاقة المستمرة مع العميل (على سبيل المثال، إضافة منتج ائتماني جديد).
 
 
د. يجب تعزيز العناية الواجبة تجاه العملاء من خلال فحوصات إضافية للعملاء ذوي المخاطر العالية أو استجابة لتهديد الاحتيال المتزايد (على سبيل المثال، في حالة الاشتباه في انتحال الشخصية أو كان هناك قلق بشأن صحة أو شرعية المستندات المقدمة لإثبات الهوية أو إثبات التاريخ المالي) .
 
 
هـ. عندما تبدأ علاقة مع العملاء عن بُعد (على سبيل المثال، عبر الإنترنت)، يجب على المنظمات الأعضاء تقييم مخاطر انتحال الشخصية وإنشاء حسابات وهمية، وتنفيذ الضوابط المناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 1.التأكد من ربط رقم الهاتف أو الهوية الوطنية/الإقامة بتطبيق عميل واحد فقط. في حالة تحديد استثناء (على سبيل المثال، أحد أفراد الأسرة المُعالين)، يجب إجراء فحوصات العناية الواجبة الإضافية للتحقق من صحة التطبيق ويجب إعداد حالات استخدام المراقبة.
 
 2.المصادقة على طلب فتح الحساب عبر البوابة الوطنية لتسجيل الدخول الموحد باستخدام المصادقة البيومترية (على سبيل المثال، التعرف على الوجه من جهة وطنية موثوقة).
 
 3.التحقق من أن ملكية رقم الهاتف مسجلة لنفس المستخدم من خلال جهة موثوقة (أي مطابقة اسم صاحب الحساب وبطاقة الهوية الوطنية).
 
 4.بما في ذلك آلية كلمة المرور لمرة واحدة التي توضح أنه يتم فتح حساب جديد كشكل من أشكال التحقق. يجب إرسال كلمة المرور لمرة واحدة إلى رقم الهاتف الذي تم التحقق منه.
 
 5.يجب إرسال إشعار استكمال فتح الحساب إلى رقم الهاتف الذي تم التحقق منه والمسجل للحساب وكذلك إلى رقم الهاتف المسجل في البوابة الوطنية لتسجيل الدخول الموحد.
 
 6.يتطلب استخدام العنوان الوطني المسجل.
 
 7.عندما يتم توفير البطاقة المادية، يجب أن تكون:
 
  أ. يتم إرسالها إلى العنوان الوطني المسجل للعميل فقط؛
 
 
  ب. أو يتم استلامها من جهاز الصّراف الآلي مع التحقق من العميل باستخدام المصادقة البيومترية.
 
 
 8.بعد الإعداد الأولي، يجب وضع قيود على الحساب (على سبيل المثال، الحد المخفض لقيمة المعاملة) حتى الوقت الذي تتحقق فيه المنظمة العضو من أن العميل حقيقي (على سبيل المثال، استخدام آلية المصادقة البيومترية من خلال التعرف على الوجه من طرف وطني موثوق به بشكل دوري، التواجد الفعلي في فرع أو كشك مدعوم بالقياسات الحيوية، ونمط منتظم لنشاط الحساب على مدى فترة من الزمن).
 
 9.إعداد حالات استخدام شاملة لتحديد الحسابات الوهمية المحتملة بشكل استباقي وتنفيذ مراقبة حالات الاستخدام من خلال برامج الكشف (على سبيل المثال، قيمة الأموال الواردة، وارتفاع وتيرة المعاملات، وأنماط المعاملات التي لا تتناسب مع السلوكيات المتوقعة، والزيادة المفاجئة في النشاط بعد السكون).
 
 10.القياس والتقييم الدوري لفعالية الضوابط للتخفيف من حدة مخاطر انتحال الشخصية وإنشاء حسابات وهمية.