Book traversal links for 4.1.1 Intelligence Monitoring
1.1.4 المراقبة الاستخباراتية
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية الاعتماد على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات الداخلية والخارجية لتحديد ومراقبة تهديدات الاحتيال الناشئة. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب تحديد عملية مراقبة استخبارات الاحتيال والموافقة عليها وتنفيذها. | |||
ب. | عند تحديد عملية المراقبة الاستخباراتية، يجب على المؤسسات المالية أن تراعي مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. | |||
ج. | يجب أن تخضع فعالية المراقبة الاستخباراتية للاحتيال لتقييم دوري لتقدير ما إذا كانت المصادر المُستخدمة شاملة وما إذا كانت المعلومات الاستخبارية المُجمعة تسهم في منع الاحتيال. | |||
د. | يجب أن تتضمن عملية المراقبة الاستخباراتية ما يلي: | |||
1. | مسح وجمع وتحليل وتقييم ونشر المعلومات حول التهديدات الحالية والناشئة. | |||
2. | تسجيل التفاصيل ذات الصلة بالتهديدات المحددة، مثل طريقة العمل والجهات الفاعلة والدوافع وأصل الهجمات (على سبيل المثال، مجموعة الجريمة المنظمة والولاية القضائية) ونوع التهديدات. | |||
3. | اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة. | |||
4. | تبادل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على سبيل المثال، إدارة الأمن السيبراني، إدارة العمليات التجارية أو البنك المركزي السعودي). | |||
هـ. | يجب أن تعتمد أنشطة المراقبة الاستخباراتية على مجموعة من مصادر المعلومات لإعداد فهم شامل لمشهد الاحتيال في المؤسسة المالية. كحد أدنى، يجب أن تشمل ما يلي: | |||
1. | تقارير المراجعة الداخلية ومخرجات التحقيق في الاحتيال وتحليل سيناريو الاحتيال الذي يغطي محاولات الاحتيال الفعلية لتحديد أساليب وتقنيات وإجراءات الاحتيال الشائعة. | |||
2. | أنواع الاحتيال الجديدة والناشئة التي تم تحديدها بواسطة أنظمة كشف الاحتيال أو محققي الاحتيال أو إدارة مكافحة الاحتيال المالي. | |||
3. | الرؤى من إدارات الدعم (مثل المراجعة الداخلية والامتثال وأحداث الأمن السيبراني وإدارة الحوادث). | |||
4. | مصادر خارجية موثوقة وذات صلة بشأن توجهات الاحتيال محليًا وعالميًا (على سبيل المثال، الوكالات الحكومية، ومنتديات وأحداث الاحتيال، وموردي أنظمة مكافحة الاحتيال، والمعلومات مفتوحة المصدر، ومصادر الاشتراك). | |||
و. | يجب على المؤسسات المالية، إلى الحد الذي لا يحظره القانون أو الشروط التعاقدية، أن تتعاون في تبادل معلومات مكافحة الاحتيال بما في ذلك أنواع الاحتيال الناشئة، ومعلومات تهديدات الاحتيال حول المجموعات التي قد ترتكب عمليات الاحتيال، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاحتيال الشائعة وتوجهات السوق مع البنك المركزي السعودي والمؤسسات الأخرى في القطاع. | |||
ز. | يجب على المؤسسات المالية مشاركة معلومات تسجيل الدخول لحالات الاحتيال المؤكدة (على سبيل المثال، معرف الهاتف المحمول أو معرف الجهاز، عنوان بروتوكول الإنترنت) من خلال اللجنة القطاعية لمكافحة الاحتيال. | |||
ح. | يجب على المؤسسات المالية إجراء تحليل لمعلومات تسجيل الدخول التي تشاركها المؤسسات المالية الأخرى لتقييم مستوى التعرض لعملائها وتسجيل الإجراءات المكتملة في ورقة سجل التحليل التي قد تخضع لمراجعة مستقلة. |