في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي السعودي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي السعودي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
•
مخاطر الائتمان
•
مخاطر الاستثمار في الأسهم
•
مخاطر السوق
•
مخاطر السيولة
•
مخاطر معدل العائد
•
المخاطر التشغيلية
سيطرح البنك المركزي السعودي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر التي تتبعها البنوك الممارسة للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعة من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.