في فبراير 2020، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إطار الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للبنوك التي تقوم بعمليات التمويل المتوافق مع الشريعة. يوفر إطار إدارة المخاطر للتمويل المتوافق مع الشريعة مجموعتين من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة. سيعزز إطار إدارة المخاطر للتمويل المتوافق مع الشريعة ويكمل النظام الحالي لإدارة المخاطر من خلال تحديد واقتراح تقنيات لإدارة أنواع مختلفة من المخاطر الفريدة المرتبطة بالتمويل المتوافق مع الشريعة. يجب اعتبار إطار إدارة المخاطر للتمويل المتوافق مع الشريعة بالإضافة إلى اللوائح والإرشادات المختلفة لإدارة المخاطر التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي من وقت لآخر، وستكون البنوك ملزمة بالامتثال لجميع مجموعات القواعد والإرشادات. كما تتعرض منتجات وخدمات التمويل المتوافق مع الشريعة لمجموعة متنوعة من المخاطر، بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
•
مخاطر الائتمان
•
مخاطر الاستثمار في الأسهم
•
مخاطر السوق
•
مخاطر السيولة
•
مخاطر معدل العائد
•
المخاطر التشغيلية
ستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإطلاق إطار إدارة المخاطر للتمويل المتوافق مع الشريعة على مراحل. سيسمح ذلك بفترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ القواعد المختلفة المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، تحدد هذه الدائرة القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تقوم بالتمويل المتوافق مع الشريعة بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية المتعلقة بالتمويل المتوافق مع الشريعة.