يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك: |
البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي. |
القواعد: | المبادئ واللوائح التنظيمية المذكورة في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. |
البنك: | لأغراض هذه القواعد، يُقصد بمصطلح البنك البنوك التي تدير أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنوك إسلامية خالصة أو من خلال نافذة إسلامية. |
البنك الإسلامي الخالص: | هو بنك لا يمارس سوى الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. |
النافذة الإسلامية: | هو ذلك الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة بذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة لمنتجات الأصول أو الخصوم. |
المخاطر الائتمانية: | المخاطر التي تنشأ عن إخفاق البنك في الأداء وفقًا للمعايير الواضحة والضمنية التي تسري على مسؤولياته الائتمانية. |
السلَم: | وهو بيع سلعة محددة معلومة النوع والكمية والصفات بسعر معلوم يدفع وقت توقيع العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة واحدة أو عدة دفعات. |
السلَم الموازي: | عقد سلم ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة ذات نوعية وكمية وخصائص معروفة بسعر محدد، تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين. |
الصكوك: | هي شهادات تمثل حق ملكية نسبياً غير مجزأ للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة والمستحقات وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة الإسلامية. |
المرابحة: | هي عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل أصلاً محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش ربح متفق عليه. ويمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدٌ بالشراء من العميل. |
المرابحة في السلع (التورق): | هي معاملة مرابحة تقوم على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس المرابحة المؤجلة، ثم بيع العميل للسلعة بسعر فوري إلى طرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين. |
الإجارة: | عقد مبرم لتأجير حق الانتفاع بأصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. ويمكن أن يسبقه وعد ملزم من جانب واحد من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإجارة فهو مُلزم لكلا الطرفين المتعاقدين. |
إجارة مَوصوفة في الذمة (عقد إيجار منتهي بالتملك): | عقد يقوم فيه المؤجِّر بتأجير حق الانتفاع بأصل مستقبلي محدد، حيث يقوم المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ليحصل المستأجر على حق الانتفاع في تاريخ محدد في المستقبل. ويمكن أن يكون حق الانتفاع هذا انتفاعًا بالعين (منفعة العين) أو انتفاعًا بالخدمة (منفعة الخدمة). |
الإجارة المنتهية بالتملك: | هي عقد إيجار مقترن بوعد منفصل يقضي بإعطاء المستأجر وعدًا ملزمًا بتملك الأصل في نهاية مدة الإيجار إما بشراء الأصل بمقابل رمزي، أو بدفع ثمن متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالتبرع، أو عقد بالتبرع المشروط. |
الإستصناع: | هو بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواده الخاصة وتسليمه في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط. |
الاستصناع الموازي: | هو عقد استصناع ثانٍ يلتزم بموجبه طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين. |
الوكالة: | عقد وكالة يقوم فيه العميل (الموِّكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. ويمكن أن يكون العقد بمقابل أو بدون مقابل. |
المشاركة: | عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع ما، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر بما يتناسب مع حصة كل شريك في رأس المال. |
المضاربة: | عقد شراكة بين مقدّم رأس المال (رب المال) وصاحب العمل (المضارب) يساهم بموجبه مقدّم رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يديره صاحب العمل. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، أما الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء تصرف أو إهمال أو إخلال بشروط التعاقد. |
مخاطر السوق: | مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول أو القابلة للتسويق أو القابلة للتأجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفردية خارج الميزانية العمومية. |
المخاطر التشغيلية: | مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص والأنظمة أو من أحداث خارجية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة والفشل في الاضطلاع بالمسؤوليات الائتمانية. |
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية: | تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن إخفاق البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نصت عليها اللجنة الشرعية بالبنك. |
مجلس الإدارة: | مجلس الإدارة المعين من قِبل المساهمين بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. |
الإدارة العليا: | تتألف الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك وهم يتحملون مسؤولية ذلك. ويجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالخبرة والكفاءة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد. |
تم استخلاص تعريفات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المذكورة أعلاه من مجموعة التعريفات التي اقترحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولا تحد هذه التعريفات تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توافق عليها اللجنة الشرعية المعنية بكل بنك. |