يُعطى المصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذا المستند المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك: |
ساما: | البنك المركزي السعودي. |
القواعد: | المبادئ واللوائح المذكورة في إطار إدارة المخاطر للبنوك المتوافقة مع الشريعة. |
البنك: | لأغراض هذه القواعد، يعني البنك أي بنك يُجري معاملات متوافقة مع الشريعة إما كبنك إسلامي كامل أو من خلال نافذة إسلامية. |
بنك إسلامي كامل: | هو بنك يُجري معاملات متوافقة مع الشريعة فقط. |
نافذة إسلامية: | هو ذلك الجزء من بنك تقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة لكل من المنتجات الخاصة بالأصول والخصوم. |
مخاطر الوكالة: | الخطر الذي ينشأ من فشل البنك في الأداء وفقًا للمعايير الصريحة والضمنية المعمول بها بشأن مسؤولياته الائتمانية. |
سلام: | هو بيع سلعة محددة من نوع معروف، كمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات. |
سلام موازي: | هو عقد سلام ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، كمية وخصائص تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلام الأول دون وجود أي روابط بين العقدين. |
صكوك: | هي شهادات تمثل حق ملكية غير مقسمة للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة، والذمم المدينة وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع محدد أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة. |
مرابحة: | هو عقد بيع يبيع البنك بموجبه لعميل أصلًا محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش الربح المتفق عليه. يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدًا بالشراء من العميل. |
مرابحة السلع (تداول مرابحة): | هو معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، شريطة ألا تكون هناك روابط بين العقدين. |
إجارة: | هو عقد يُعقد لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. قد يسبقه وعد ملزم من أحد الأطراف المتعاقدة. أما بالنسبة لعقد الإجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين. |
إجارة مَوصوفة في الذمة (إيجار آجل): | هو عقد حيث يؤجر المؤجر منفعة أصل مستقبلي محدد، سيتم تسليمه من قبل المؤجر إلى المستأجر ليتمكن الأخير من الحصول على المنفعة في تاريخ محدد في المستقبل. يمكن أن تكون هذه المنفعة أصلًا (منفعة عين) أو خدمة (منفعة خدمة). |
إجارة منتهية بالتملك: | هو عقد إيجار يترافق مع وعد منفصل يمنح المستأجر وعدًا ملزمًا بامتلاك الأصل في نهاية فترة الإيجار إما من خلال شراء الأصل مقابل قيمة رمزية، أو بدفع سعر متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. يمكن أن يتم ذلك من خلال وعد بالبيع، وعد بالتبرع، أو عقد تبرع مشروط. |
إستصناع: | هو بيع أصل محدد، مع التزام البائع بتصنيعه/إنشائه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يتم دفعه دفعة واحدة أو على أقساط. |
إستصناع موازي: | هو عقد إستصناع ثانٍ حيث يلتزم طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الإستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين. |
وكالة: | هو عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) للقيام بالأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل رسوم أو بدون رسوم. |
مشاركة: | هو عقد شراكة حيث يتفق الشركاء على تقديم رأس المال لمشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر وفقًا لنسبة كل شريك من رأس المال. |
مضاربة: | هو عقد شراكة بين مزود رأس المال (رب المال) ورجل الأعمال (المضارب) حيث يساهم مزود رأس المال برأس المال لمشروع أو نشاط يتم إدارته بواسطة رجل الأعمال. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر من قبل مزود رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سلوك خاطئ، إهمال أو خرق للشروط المتعاقد عليها. |
مخاطر السوق: | هو خطر الخسائر في المراكز الموجودة في الميزانية العمومية وخارجها الناشئة عن حركة في الأسعار السوقية، أي تقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول، القابلة للتسويق أو القابلة للإيجار (بما في ذلك الصكوك) وفي المحفظات الفردية خارج الميزانية العمومية. |
مخاطر التشغيل: | هو خطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، الأشخاص والأنظمة، أو من الأحداث الخارجية، والتي تشمل، ولكن لا تقتصر على، المخاطر القانونية، ومخاطر عدم الامتثال للشريعة وفشل في أداء المسؤوليات الائتمانية. |
مخاطر عدم الامتثال للشريعة: | هو الخطر الذي ينشأ من فشل البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة التي تحددها لجنة الشريعة في البنك. |
المجلس: | مجلس الإدارة المعين من قبل المساهمين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. |
الإدارة العليا: | تتكون الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك ويتحملون المسؤولية في هذا الصدد. يجب أن يمتلك هؤلاء الأفراد الخبرة والقدرة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف المجلس. يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد. |
التعريفات الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة المذكورة أعلاه مستخرجة من مجموعة التعريفات المقترحة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB). هذه التعريفات لا تحد من تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة المعتمدة من قبل لجنة الشريعة المختصة بكل بنك. |