Skip to main content
  Versions

 

٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق ‎(أ)‏ ومثيلها

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
 ١.أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم.
 ٢.يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...).‏
 ٣.‏يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
 ٤.‏في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك.
 ٥.يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
 ٦.‏يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط.
 ٧.يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون.
 ٨.‏أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير.
 ٩.‏لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك.
 ١٠.لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة ‏بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
 ١١.لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، ‏على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب.
 ١٢.قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين.