Skip to main content
  Versions

 

٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة ‏في السوق المالية السعودية

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية:
 ١.طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.
 ٢.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ.
 ٣.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة.
 ٤.حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
 ٥.تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎(٢٥%)‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
 ٦.تحديد هيكل الملكية والسيطرة.
 ٧.قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب.
 ٨.حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب.
 ٩.استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي).
 ١٠.إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي ‏وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 ١١.صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه.
 ١٢.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي.
 ١٣.لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات).
 ١٤.عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.
 ١٥.يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.