Skip to main content
  Versions

 

٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي:
 ١.صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
 ٢.صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري.
 ٣.صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-.
 ٤.صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
 ٥.قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم.
 ٦.لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة.