Skip to main content

٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

-‏على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة ‎(Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). 
-يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. 
-موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. 
-‏إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.