Book traversal links for Article 43
المادة الثالثة والأربعون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الأرباح على ألا يؤيد التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.