Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الأرباح على ألا يؤيد التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي.