Skip to main content

الملحق (ب) المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب القيادية

Effective from Jan 01 2024 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على المؤسسة المالية عند تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب التي تتطلب ذلك تقديم الطلب عبر الآلية الواردة في الملحق (ج) من هذه المتطلبات مرفقاً معها المستندات الآتية:
 

مالمستنداتمرفق
نعملا
1نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من خطاب المؤسسة المالية يتم توقيعه من الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.  
2.نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من نموذج الملاءمة بعد تعبئته واستيفاء كافة المتطلبات وتوقيعه من قبل الشخص المرشح للمنصهب القيادي وتوقيع ومصادقة المؤسسة المالية عليه.  
3نسخة إلكترونية مطابقة من نموذج الملاءمة بعد استيفائه بصيغة (Word).  
4نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته المؤسسة المالية والمستندات ذات العلاقة بالتقييم.  
5نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته اللجان ذات العلاقة فى المؤسسة المالية لكل طلب ترشيح يخص مدير الالتزام - مدير المخاطر- مدير المراجعة الداخلية.  
6نسخه محدثه من السيرة الذاتية للمرشح.  
7نسخ من الشهادات الأكاديمية الرسمية التي تم التحقق منها  
8نسخة من جواز السفر والهوية الوطنية للسعوديين.  
9نسخة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين.  
10الهيكل التنظيي للمؤسسة المالية والمنصب المرشح له.  
11الوصف الوظيفي للمنصب.  
12خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين تتضمن ما ورد في المادة (٣) من هذه المتطلبات.  
13أى مستندات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية.