Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تمكين العميل من التصرف بالمبلغ المتبقي من التمويل- بعد شراء المديونية، إلا بعد استلام خطاب إخلاء الطرف من شركة التمويل البائعة للمديونية، وأخذ الضمانات الكافية لمنح التمويل وغير ذلك من المتطلبات النظامية والتشغيلية – بحسب الأحوال-، على أن يتم إيضاح هذه التفاصيل للعميل قبل إجراء عملية شراء المديونية وفق المتطلب المشار إليه في المادة (7) من هذه التعليمات.