Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة التمويل الراغبة في شراء المديونية تحميل العميل أي تكاليف أو رسوم لنقل المديونية عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية.