Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية إعداد نموذج خاص بطلب شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي، على أن يُستوفى فيه جميع بيانات العميل اللازمة، وتاريخ تقديمه للطلب، وجميع الوثائق والملومات ذات الصلة ومنها: (إثبات المبلغ الإجمالي النهائي للمديونية الصادر عن شركة التمويل البائعة للمديونية، وإقرار العميل، والموافقات اللازمة من جميع الأطراف على طلب شراء المديونية، وإيضاح أحكام شراء المديونية وتفاصيل تنفيذ العملية ومتطلبات التعاقد مع العميل لمنحه التمويل، بما في ذلك تحديث البيانات في السجلات الائتمانية بعد موافقة العميل) وأي تفاصيل أخرى لازمة لشراء المديونية.