Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25

Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
 
1.ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
 
2.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.
 
3.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري آخر.
 
4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
 
5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
 
6.أن تتوافر فيه الملاءمة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
 
7.يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.