Skip to main content

٩- رفع التقارير

الرقم: 43060832 التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8

Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right

٣١)على البنك تزويد البنك المركزي بتقرير بيانات الطرح العام الأولي على الأسس الموضحة أدناه:
 
 أ)تقرير بعد انتهاء فترة الطرح.
 
 ب)في حال كان الطرح العام الأولي يندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، تقدم التقارير على أساس يومي خلال فترة الطرح.
 
٣٢)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي بحد أقصى خلال يوم عمل من الأسس الواردة أعلاه.
 
٣٣)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
 
٣٤)للبنك المركزي تطبيق المادة (٣١-ب) على الاكتتابات التي لا تندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحكم أو طرح حكومي بناء على تقديره.