Book traversal links for 9. Reporting
٩- رفع التقارير
Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right
٣١) | على البنك تزويد البنك المركزي بتقرير بيانات الطرح العام الأولي على الأسس الموضحة أدناه: | |
أ) | تقرير بعد انتهاء فترة الطرح. | |
ب) | في حال كان الطرح العام الأولي يندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، تقدم التقارير على أساس يومي خلال فترة الطرح. | |
٣٢) | يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي بحد أقصى خلال يوم عمل من الأسس الواردة أعلاه. | |
٣٣) | يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA. | |
٣٤) | للبنك المركزي تطبيق المادة (٣١-ب) على الاكتتابات التي لا تندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحكم أو طرح حكومي بناء على تقديره. |