Skip to main content

٨-رد الفائض

Effective from 2022-02-09 - Feb 08 2022
To view other versions open the versions tab on the right

٢٧)على البنك وضع إجراءات موثقة بشأن رد قيمة فائض الاكتتاب إن وجد بعد تخصيص الأوراق المالية.
 
٢٨) على البنك إبلاغ المكتتب بآلية عملية رد فائض الاكتتاب والجدول الزمني لذلك، على أن يتم إعادة المبلغ الفائض إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط.
 
٢٩) في حال إلغاء أو عدم اكتمال الطرح العام الأولي، على البنك إعادة مبلغ الاكتتاب بالكامل إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط بحسب الجدول الزمني لذلك.
 
٣٠) على البنك بذل العناية اللازمة عند رد مبلغ الاكتتاب، ويجب عليه – على الأقل – التحقق من هوية المكتتب قبل رد المبلغ.