يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020 To view other versions open the versions tab on the right
1-
على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
(أ)
تزويد المؤسسة، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها المؤسسة وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي تحدده المؤسسة.
(ب)
تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للمؤسسة فور طلبها.
(ت)
وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
(ث)
وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
(ج)
تمكين كافة موظفي المؤسسة المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
2-
يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات تطلبها المؤسسة.
3-
للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللمؤسسة تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
4-
للمؤسسة في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
(أ)
إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
(ب)
حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
(ج)
منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
(د)
تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما تحدده المؤسسة.
Book traversal links for Article 23: SAMA’s Supervision