Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون: الالتزام

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ
1-على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
 
2-على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
 
3-على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
 
4-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.
 
5-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها.
 
6-يُعدّ عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.